القسم : خاص بـ(شكاوى ومشاكل الموقع)
العنوان : حكم زواج المسلم بكتابية(مشركة)
عدد القراء : 2749
الإستشارة :assalamo 3alaykom wara7mato lah
ماهوحكم زواج المسلم بكتابية(مشركة) بنية دخولها الإسلآم بعدالزواج، لكن بعدالإنجاب قررت البقاء على ديانتها،فهل يستمر معها أم يطلقها
الجواب:
الحمد لله
في جواب السؤال رقم ( 45645 ) حكم الزواج من كتابية وأنه حلال بالنص ، وذكرنا الشروط الواجب توفرها في المرأة الكتابية ، ولم نحبذ الزواج منهن لما في ذلك من الضرر وعدم تحقق بعض الشروط في بعضهن .
وفي أجوبة الأسئلة : ( 12283 ) و ( 20227 ) و ( 44695 ) ذكرنا بعض مفاسد الزواج من الكتابية في هذا العصر ، ومنها ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولاداً من غيره .
انتهى .
وتجد في جواب السؤال رقم ( 2527 ) شروط الزواج من الكتابية ، فانظره فهو مهم .
وليعلم أنه من ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب22661
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22661/الكتابية
أضيفت في: 2009-10-11
المستشار / الشيخ:
محمد بن صالح المنجد
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري