القسم : الإنحرافات السلوكية
العنوان : هل يجورلي أن أسافردون محرم
عدد القراء : 2725
الإستشارة :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،اولاأشكركم على هذاالموكع فسألي هو: أنا متزوجة أعيش في أروبا مشكلتي حينما نريدأن نذهب إلى وطنناالذي يبعدعن البلادالذي نقيم فيه بي 3000km أعني المسافة بعيدةجداوزوجي داءما يفضل أن يسافرعلى متني السيارة الأنها تساعده كثيرا...أماأنا فقسم باالله العظيم لاأقدرأن أسا فرة على متني السيارة لأني أتعذب كثيرا بل أمرض...فسألي هل يجورلي أن أسا فرة على متني الطاءرة بدون محرم؟ أرجوك أريد الجواب في أقرب وقت ممكن فجزاكم الله كل الخير
الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
يا أخت أمينة نحب في هذا الموقف أن نذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة * ( صحيح ) _ صحيح أبي داود 1516 و 1517 ن الارواء 567 : وأخرجه البخاري ومسلم .
وبقوله صلى الله عليه وسلم : (عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها . ( صحيح ) _ ابن ماجه 2898 : وأخرجه مسلم ، والبخاري مختصرا . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل ( من استطاع إليه سبيلا ) فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي *
ونحن نقول لك الأحوط لك والأبرى لدينك وذمتك هو أن يكون معك محرم والله الموفق .
أضيفت في: 2007-05-16
المستشار / الشيخ:
عبدالله الزهراني
أضيفت بواسطة :
الشيخ عبدالله الزهراني
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري