السؤال: هل يعتبر الأب أجنبي عن زوجة اٍبنه ولا يجوز له الخلوة بها؟
السلام عليكم
هل يعتبر الأب أجنبي عن زوجة اٍبنه ولا يجوز له الخلوة بها؟
الجواب:
زوجة الابن محرمة على الأب تحريما مؤبدا ويكون مَحْرَما لها في السفر والحضر ، أي يجوز له الخلوة بها والسفر معها وتعد في مقام البنت حتى بعد طلاق الابن لها والله الموفق.
أضيفت في: 2007-01-22 07:04:57
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عبدالله بن حجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عبدالله بن حجر
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري