السؤال: لقد حلفت على زوجتى بالطلاق ثلاث لأمنعها من الخروج من بيتها دون إذن وقدفعلت علما أني كنت في حالة غضب شديد ولم اكن أنوي طلاقها إنما لأمنعها فما الحكم جزاكم الله خيرا
الجواب:
إن لم ترد إيقاع الطلاق فيلزمك كفارة يمين
وأنصحك بعدم التلفظ بالطلاق حتى وإن لم ترد إلا المنع
أضيفت في: 2007-09-11 10:51:08
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
عن ابن مسعودرضى الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك-البخاري