السؤال: لقد حلفت على زوجتى بالطلاق ثلاث لأمنعها من الخروج من بيتها دون إذن وقدفعلت علما أني كنت في حالة غضب شديد ولم اكن أنوي طلاقها إنما لأمنعها فما الحكم جزاكم الله خيرا
الجواب:
إن لم ترد إيقاع الطلاق فيلزمك كفارة يمين
وأنصحك بعدم التلفظ بالطلاق حتى وإن لم ترد إلا المنع
أضيفت في: 2007-09-11 10:51:08
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.