السؤال: ما هو حكم الشرع في شقه و رثها رجل عن أباه و تزوج ثم توفي وله إخوة ورثه علما بأن أباه كان مستأجرا و قد ورثت الزوجه تلك الشقه من دون باقي الورثه علما بأن إخوته أغنياء ولكل منهم بيته الخاص به و للزوجه شقه أخري ورثتها من زوجها الأول و إبنها يقيم بها هو و أولاده؟
الجواب:
الشقة التي ورثها الزوج ( تركها )إن كان لها أولاد منها أو من غيرها فلزوجته الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للأخوة و إن لم يكن له أولاد فللزوجة الربع والباقي للأخوة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً وإناثا إخوة من الأب أو من الأبوين وإن كانوا إخوة لأم فلهم الثلث إن كانوا أكثر من واحد وللواحد السدس وعليه تقوم الشقة وتوزع قيمتها .وكونها تملك شقة غيرها لايمنعها من إرث زوجها الثاني . والله أعلم
أضيفت في: 2007-10-01 08:56:02
المفتي / الشيخ:
مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.