الجواب:
اذاتوفرت الشروط الثلاثة الاتية
تكون المرضعة أماً له من الرضاعة وهي
1-طبعاًاذارضع من لبن امرأة ،
2-وكان الرضاع في الحولين
3- وكان خمس رضعات أو أكثر فإن ذلك يثبت به حكم الرضاع من التحريم وثبوت المحرمية
والدليل من السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
متفق عليه
أضيفت في: 2007-10-11 06:35:34
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري