السؤال: توفى عمى وتوفت من قبله الزوجه وليس له اولاد وترك من الميراث اراضى زراعيه قدرها 44قيراط وله اولاد اخ ذكور واناث وورثه الاخ الشقيق فهل يجوز اعطاء بنات الاخ من ميراث عمهم من بعد وفاة الوالد
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد
الرجاء ارسال المسالة كاملة بذكر التالي:
1) الاب والام
2) عدد البنات
3) عدد الاخوة والاخوات الشقيقات وغير الشقيقات
والله الموفق
أضيفت في: 2007-12-28 05:51:49
المفتي / الشيخ:
النميري
أضيفت بواسطة :
الشيخ النميري بن علي
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.