السؤال: كنت متزوج من امراة اجنبية غير مسلمة و انا مسلم و طلقتها بعد 6سنوات فما حكم الشرع و شكرا
الجواب:
الزواج من غير المسلمة لا يجوز إلا من اليهود أو النصارى.
أما طلاقك لها فجائز أيضاً مثل طلاق المسلمة.
أسأل الله أن يرزقك الزوجة المسلمة الصالحة
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2008-01-09 09:53:52
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.