السؤال: هل تجب الزكاة على المال الذي أدخره من مصروفي علما انه مر عليه اكثر من عام , واذا كان عليه زكاة فكم يجب ان يكون مقدار هذا المال حتى تجب الزكاة عليه ؟
الجواب:
نظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول
أضيفت في: 2008-03-16 04:56:22
المفتي / الشيخ:
الشيخ : محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.