السؤال: ما حكم أخذ المرأة شيئاً من حواجبها بحجة الزينة وما حكم وضع ما يسمى بالمناكير؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من حواجبها، ومن تفعل ذلك ومن تفعل بها ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لعن الله النامصات والمتنمصات". وأنه من العجب فعل بعض النساء لهذا الأمر مع شدة الوعيد على ذلك حيث إن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والزينة لا تكون فيما حرم الله، وأما وضع ما يسمى بالمناكير فعلى المرأة أن تزيله عندما تتوضأ للصلاة لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وإذا بقي شيء من البشرة لم يصبه الماء من أعضاء الوضوء فالوضوء غير صحيح وبالتالي فالصلاة لا تصح.
أضيفت في: 2007-02-02 02:01:06
المفتي / الشيخ:
فضيلة الشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري