القسم : فتاوى الحقوق والواجبات بين الاباء والابناء
عدد القراء : 497
السؤال: ابنى يدرس فى الجامعه ووالده احيان كثيره لايرسل له نفقاته هل يجوز ان ياخذ من الزكاه التى اخرجها عن بضعه اموال ادخرها للزمن مع العلم ان ابنى يعيش معى وانا لااعمل
الجواب:
يقول العلماء لايجوز للرجل ان يعطي زوجته او ابنه من زكاة ماله لانه مكلف شرعا بالنفقة عليهم وانما يعطيها لاحد الاصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة في قوله تعالى( انما الصدقات للفقراء والمساكين ...).الى اخر الاية والله اعلم
أضيفت في: 2007-02-06 05:29:09
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.