السؤال: ماحكم من يحرم على نفسه بعض الاطعمه بحجة أنها من بلاد الكفار؟
الجواب:
الجواب الحمد لله الاطعمة غير اللحوم الاصل فيها ان تكون حلالا وامااللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين فقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون من بلاد كتابية يعني أهلها يدينون بدين أهل الكتاب: اليهود أو النصارى، ويتولى ذبحها كتابي على الطريقة الشرعية، فهذا النوع حلال بإجماع المسلمين لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة: آية 5]، وطعامهم: ذبائحهم بإجماع أهل العلم، لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار مما لا يحتاج إلى ذكاة وكالفواكه وغيرها.
الحالة الثانية: ما كان مستوردًا من بلاد كافرة غير كتابية كالبلاد الشيوعية والوثنية فهذا لا يجوز أكله ما لم يتول ذبحه مسلم أو كتابي، وما شُكَّ في ديانة ذابحه، أو شُكَّ في طريقة ذبحه: هل كان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الشرعية؟ فالمسلم مأمور بالاحتياط وترك المتشابه وفيما لا شبهة فيه غنية عن المشتبه، فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة، لأنها تغذي تغذية خبيثة، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي، وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وإذا لم يتوفر هذا الشرطان فهي ميتة والميتة حرام.
وعلى كل حال هذه اللحوم التي ذكرت إذا كانت لحومًا مستوردة من بلاد كتابية ومذبوحة على الطريقة الشرعية فهي مباحة، وإذا ذكيت على الطريقة غير الشرعية كالصعق بالكهرباء أو ما أشبه ذلك فهذا حرام، وإذا اشتبه عليك أمرها فاتركها إلى ما لا شبهة فيه، والله أعلم.
انتهى كلامه حفظه الله
أضيفت في: 2007-02-06 12:00:12
المفتي / الشيخ:
عبدالله رمزي
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ عبدالله رمزي
عن ابن مسعودرضى الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك-البخاري