السؤال: حصل الطلاق مع العلم انني كنت ممانع لهذا الطلاق ولدينا ولد فما حكم حضانته ( علما ان الزوجة لا تحمل الجنسية السعودية مثلي )وهل لها نفقه هي اذا هي طلبت الطلاق اود توضيح الامر ان امكن كما سيحكم القضاء السعودي ..
الجواب:
اخي المبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبؤكاته
طالما انك في السعودية فمسائل الحضانه والحضانة يرجع فبها الى اقرب محكمة في منطقتك .
وشكرا
أضيفت في: 2008-10-05 04:24:10
المفتي / الشيخ:
عبدالله عارف
أضيفت بواسطة :
الشيخ عبدالله عارف
عن ابن عمررضى الله عنهماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته،ليس بينهما صداق-البخاري