القسم : فتاوى العلاقة الخاصة بين الزوجين
عدد القراء : 522
السؤال: انا متزوجة منذ 5 سنوات اول سنة تقريبا عندما يجامعني زوجي لاازيل ملابسي السفليةعندما اكون حائض.ثم بعد مدة وبعد ان قال ان جهازه التناسلي ـالقضيب ـ يتالم بسبب الاحتكاك بالملابس بدات ازيل ملابسي الداخلية ونستمتع دون ادخال القضيب في الفتحة التناسلية لي واستمرينا هكذا حتى هاذا الصيف حيث وقع خطء وذلك لاننا تجامعنا بعد سفري 2 اشهر ووافق وقت وصول زوجي وقت العادة الشهرية وعندما كنا في علاقة حميم وبدون ملابس دخل القضيب عن طريق الخطء ماذا علينا ان نفعل جازاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله
أولا :
جماع الحائض محرم بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، ولما روى الترمذي (135) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي.
ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة ، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه ، على الفقراء والمساكين ؛ لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والدينار : أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظرا قيمة هذا وتصدقا به ، أو بنصفه ، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا
أضيفت في: 2009-01-31 11:27:39
المفتي / الشيخ:
الشيخ : محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.