الجواب:
المرأة المخطوبة أجنبية عن خطيبها فلا يجوز مسها ولا الخروج معها ولا التعامل معها كزوجة حتى يعقد عليها فيحل له منها بعد العقد ما يحل للزوج من زوجته
أضيفت في: 2007-02-22 08:04:51
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.