الجواب:
المرأة المخطوبة أجنبية عن خطيبها فلا يجوز مسها ولا الخروج معها ولا التعامل معها كزوجة حتى يعقد عليها فيحل له منها بعد العقد ما يحل للزوج من زوجته
أضيفت في: 2007-02-22 08:04:51
المفتي / الشيخ:
د. محمد بن سليمان البراك
أضيفت بواسطة :
فضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.