القسم : فتاوى العلاقة الخاصة بين الزوجين
عدد القراء : 407
السؤال: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوماً ؟
الجواب:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيحوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها ، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته .
وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس بل دم استحاضة فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولوزجها أن يجامعها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
أضيفت في: 2006-12-18 14:25:08
المفتي / الشيخ:
اللجنة الدائمة بالسعودية
أضيفت بواسطة :
الشيخ د / محمد مجدوع الشهري
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.