السؤال: ماحكم التشقير للحواجب حيث قال بعضهم بجوازه؟
الجواب:
قال الخليل وابن منظور والليث"النمص رقة الشعر حتى تراه كالزغب، فالنمص والغرض منه:رقة الشعر،ودقته ،والراجح الذي عليه الدليل قول جمهورأهل العلم أن النمص محرم ولايختص بإزالةشعرالحاجب بل يشمل مع ذلك إزالةشعرالوجه،دلت السنةعلى ذلك،دلالة صريحة،ففي البخاري،قال صلى الله عليه وسلم:لعن الله الواشمات،والموتشمات،والمتنمصات،والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله،وعلى هذا فالتشقيرمحرم لمشابهته للنمص المحرم شرعا،حيث إنه في معناه،فقدأفاد النص الوارد في النمص، أن التحريم سببه تغيير خلق الله،طلباًللحسن،وهذه العلة تعد علة منصوصاًعليهاففي التشقيرطلب الحسن وفيه تغييرلخلق الله ممانهى عنه فلااجتهادلاحدبجوازه بعداتفاق سبب التحريم
أضيفت في: 2010-03-31 06:34:46
المفتي / الشيخ:
د/محمد مجدوع الشهري
أضيفت بواسطة :
الاستاذ محمد خبزان الغامدي
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.