السؤال: هل المطلقة من زوجها بمعرفة القاضي للضرر يلزمها طلاق من زوجها والا تبقي في عصمتة
الجواب:
من طلقها القاضي الشرعي من زوجها بطلب منها للضرر أو الأذى ، فعلى الزوج الطلاق ، فإن أبى الطلاق فيعزره القاضي، أو يسجنه حتى يطلق ، وحكم القاضي إنما هو إلزام الزوج بالتطليق، وليس طلاقا . والله أعلم ،،
أضيفت في: 2007-04-04 04:47:34
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
عن عمررضى الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم "انماالاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه "البخاري