السؤال: هل المطلقة من زوجها بمعرفة القاضي للضرر يلزمها طلاق من زوجها والا تبقي في عصمتة
الجواب:
من طلقها القاضي الشرعي من زوجها بطلب منها للضرر أو الأذى ، فعلى الزوج الطلاق ، فإن أبى الطلاق فيعزره القاضي، أو يسجنه حتى يطلق ، وحكم القاضي إنما هو إلزام الزوج بالتطليق، وليس طلاقا . والله أعلم ،،
أضيفت في: 2007-04-04 04:47:34
المفتي / الشيخ:
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
أضيفت بواسطة :
الشيخ الدكتور عوض بن محمدالقرني
عن جابررضى الله عنهما قال تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تزوجت"فقلت تزوجت ثيبافقال"مالك وللعذارى ولعابها"وفي رواية البخاري" هلا جارية تلاعبها وتلاعبك"