الجواب:
حكم لبس المرأة للبنطلون في الأفراح فنقول إن لباس المرأة الواجب فيه أن يكون ساتراً لجسدها كله حتى أمام النساء ، لأن المرأة كلها عورة.
والبنطلون لاشك أنه يفصّل جسم المرأة مما يغري بها أصحاب الشهوات من الرجال وكذلك من النساء فلا يجوز لبسه إلا في البيت أمام الزوج وإذا كان في البيت أولاد كبار فلا يجوز أن تلبسه أخواتهم أمامهم لما في ذلك من الفتنة.
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2007-05-02 09:11:38
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
5142 ـ عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها - البخاري.