السؤال: اني أعمل كفتوغرافية في أحد شركات الطبع واني اضطر في بعض الأحيان على ان أشارك في طبع بعض علبات خمر و الله اعلم بحالتي بسبب ذلك مع العلم انه يمكن ان أجبرعلى ان اشارك في هذا العمل في اي شركة أريد حلا .جزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز هذا العمل في طبع العلب المعبأة بالخمر ولا غير ذلك من الشرور والمعاصي والآثام وفاعل ذلك خاسر آثم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في القرآن فقال :{ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة / 2 .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة .
عن أنس بن مالك قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له " .
رواه الترمذي : ( 1259 ) وابن ماجه ( 3381 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي " رقم ( 1041 ) .
فمن شرب الخمر أو أعان على شربها كان مستحقّاً للعن الوارد في الحديث ، فلا يحل لك أن تعيني أحداً على شرب الخمر أو غيرها من المحرمات .
والله أعلم .
أضيفت في: 2008-07-08 03:26:05
المفتي / الشيخ:
محمد الثبيتي
أضيفت بواسطة :
الشيخ : محمد الثبيتي
قال النبي صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " - البخاري.