السؤال: حكم الشرع فى مكالمه الخطيب لخطيبته تلفونيا او الرن عليها
الجواب:
لايجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة إلا في حضور ولي أمرها في وقت الخطبة أما بعد ذلك فلا يكلمها إلا بعد العقد عليها..
والله تعالى أعلم
أضيفت في: 2009-03-24 02:47:56
المفتي / الشيخ:
أحمد الشهري
أضيفت بواسطة :
الشيخ احمد سالم الشهري
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش،أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده" البخاري