السؤال: هل يجوز للمرءة المطلقة ان تخرج من بيت زوجها الى بيت عمه او خالها وماهو الضابط لهذه المسئلة
الجواب:
المطلقة إن كانت رجعية بمعنى أنهاطلقت مرة أو مرتين فلا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لأنها زوجته وفي عصمته فإذاانقضت عدتها وذلك بمضي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت آيسة أو صغيرة فإنها تصير منه أجنبية لا يحل لها البقاء عنده وعليها الخروج إلى بيت وليها
أضيفت في: 2007-01-19 10:26:57
المفتي / الشيخ:
الشيخ مهدي مبجر
أضيفت بواسطة :
الشيخ مهدي مبجر
ـ قال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " - البخاري.